أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتابا دوريا رقم ( 5) لسنة 2016 يحدد كيفية تحديد المعاملة المالية للعاملين جزء من الوقت بعد عدم إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 .
وأوضح الجهاز أن الأجر الشهري المستحق للعامل يتحدد في هذه الفترة بما يتناسب مع قدر العمل المؤدى خلال الشهر الواحد استنادا إلى المادة 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 .
وأشار الجهاز إلى أن العامل الذي يعمل لمدة يومين في الوحدات الإدارية التى ينتظم فيها العمل لمدة 5 أيام أسبوعيا يحصل على 60% من ألأجر في حين يحصل العامل الذي يعمل لمدة 3 أيام على 75% من الأجر .
وفيما يتعلق بالوحدات الإدارية التي تعمل لمدة 6 أيام ، أضاف الجهاز في كتابة الدوري أن من يعمل لمدة يومين يحصل على 50 % ، تزيد إلى 65 % في حال العمل لمدة 3 أيام . وللمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للجهاز :
www.caoa.gov.eg
|