قرار انشاء مديريات التنظيم والادارة
قرار
رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 937 لسنة 1974
بإنشاء مديريات شئون العاملين بالمحافظات
-----
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور :
وعلي القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلي القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية،
وعلي القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،
----------------------
قـــــــرر :
مادة 1
تنشأ في كل محافظة مديرية لشئون العاملين تتبع المحافظة وتتولي التخطيط والإشراف والتوجيه والمتابعة بالنسبة لكل ما يتعلق بشئون العاملين المدنيين وتنفيذ قوانين الخدمة المدنية في دائرة المحافظة ، كما تتولى التوجيه والتنسيق بين وحدات شئون العاملين الموجودة في المحافظة والمدن والقري ومديريات الخدمات وفروعها الموجودة داخل نطاقها ، بما يحقق رفع مستوي كفاءة الخدمة والتكامل بينها جميعاً وذلك في ضوء القوانيــن المعمول بها وكذلك التوجيهات الفنية التي يصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن .
مادة 2
تختص مديرية شئون العاملين بالمحافظة في سبيل تحقيق أغراضها بما يأتي :-
- القيام بالدراسات والبحوث في مجالات الخدمة المدنية في ضوء الظروف البيئية المحـــلية واقتراح السياسات والخطط الخطط اللازمة في هذا الشأن ومباشرة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطة المختصة وإصدار التعليمات اللازمة لهذا التنفيذ الي جميع وحدات شئون العاملين في دائرة المحافظة .
- دراسة وسائل تحسين أسلوب العمل المتبع في وحدات شئون العاملين لرفع مستوي كفاءتها علي مستوي المحافظة ، وبما يحقق أشرافها علي حسن تنفيذ قوانين الخدمة المدنية ويكفل التنسيق والتكامل بين الوحدات المختلفة القائمة علي تنفيذها .
- استخلاص المبادئ العامة من الفتوى التي تصدر في شئون العاملين والعمل علي نشرها علي الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها .
مسك سجل الإحصاء الوظيفي علي مستوي المحافظة وقيد جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتنظيمات والوظائف التي تضمها وكذلك البيانات المتعلقة بالعاملين وبميزانية الوظائف اللازمة لها .
- تلقي شكاوي العاملين ودراستها وتحليلها والعمل علي تلافي أسباب الشكوى بما يحقق العدالة بين المواطنين وكذلك اقتراح الحلول المناسبة لها طبقا للقانون والسياسات المعمول بها واقتراح التعديلات اللازمة علي سياسات شئون الخدمة المدنية .
- أعداد المقررات الوظيفية للمحافظة ولجميع الأجهزة الموجودة في إطارها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة .
- وصف وترتيب الوظائف وأعداد مشروع موازنة الوظائف ومتابعة تنفيذها طبقاً لتعليمات وزارة المالية والقرارات التي يصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن .
- الأشراف علي توزيع الأفراد في الحالات التي تستدعي ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بتوزيع القوي العاملة وبما يحقق التنسيق بين الوحدات المختلفة في المحافظة واستكمال العجز بها وفقا لمقتضيات العمل .
- متابعة أعمال وحدات شئون العاملين المختلفة في دائرة المحافظة للتأكد من حسن تطبيقها لنظم العمل التي تضعها لها ولقوانين الخدمة المدنية والتعليمات والتوجيهات التي تصدر بشأنها من الجهات المختصة المركزية والمحلية وعمل تقارير بذلك ترفع للمحافظ لإتخاذ ما يراه بشأنها .
مادة 3
- يصدر بتكوين البناء التنظيمي " لمديريات شئون العاملين " بالمحافظات قرار من وزيــــــر الدولـــة للحكـــم المحلــي والتنظيمــــات الشعبيـــة بعـــد آخـــذ رآي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
مادة 4
- يكون شغل وظائف مديري مديريات شئون العاملين بالمحافظات ووكلائها بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاتفاق مع المحافظ المختص وتدرج فئات وظائفهم بموازنة الجهاز .
- يكون تعيين ونقل باقي العاملين بهذه المديريات بقرار من المحافظ المختص .
مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية في 25 جمادي الأول سنة 1394 ( 16 يونيه سنة 1974 )